الخبر السوداني

السودان يشتكي الامارات الى محكمة العدل الدولية بصور رسمية

متابعات الخبــــر الســــــوداني

السودان يرفع دعوى قضائية ضد الإمارات ويطلب من المحكمة الإشارة إلى تدابير مؤقتة

لاهاي، 6 مارس/آذار 2025. قدمت السودان أمس طلباً لإقامة دعوى ضد دولة الإمارات العربية المتحدة (“الإمارات العربية المتحدة”) أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بنزاع يتعلق بانتهاكات مزعومة من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (“اتفاقية الإبادة الجماعية”) فيما يتعلق بمجموعة المساليت في السودان، ولا سيما في غرب دارفور.

وتتعلق دعوى السودان “بأفعال ارتكبتها منظمة تُعرف باسم قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الإبادة الجماعية والقتل وسرقة الممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على ممتلكات الغير وتخريب الممتلكات العامة وانتهاك حقوق الإنسان”. ووفقاً للسودان، فإن كل هذه الأفعال “ارتُكبت ومكنتها الدعم المباشر الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة لميليشيا قوات الدعم السريع المتمردة والجماعات المسلحة ذات الصلة”.

ويتعلق الطلب أيضًا “بالأفعال التي اعتمدتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتغاضت عنها، واتخذتها، وتتخذها حاليًا فيما يتصل بالإبادة الجماعية ضد جماعة المساليت في جمهورية السودان منذ عام 2023 على الأقل”.

وتزعم السودان أن الإمارات العربية المتحدة “متواطئة في الإبادة الجماعية ضد المساليت من خلال إدارتها وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري الواسع النطاق لميليشيا قوات الدعم السريع المتمردة”.

يسعى مقدم الطلب إلى إقامة اختصاص المحكمة على أساس الفقرة 1 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة والمادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والتي تعد السودان والإمارات العربية المتحدة طرفين فيها. وقد أرفق مقدم الطلب بطلب للإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدمة بموجب المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد من 73 إلى 75 من قواعد المحكمة.

وتطلب السودان من المحكمة، في انتظار صدور حكم نهائي في القضية، أن تشير إلى التدابير المؤقتة التالية:

“(1) تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتصل بالمساليت في جمهورية السودان، كافة التدابير التي في حدود سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من هذه الاتفاقية، ولا سيما:

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.